Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 12, halaman 101

  1. ٢٥ - كتاب الحج
  2. ١٢٤ - باب ما يأكل من (البدن) وما يتصدق

واختلف أهل العلم في هدي التطوع إذا عطب قبل محله، فقالت طائفة: صاحبه ممنوع من الأكل منه، روي ذَلِكَ عن ابن عباس، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، ورخصت طائفة (¬١) في الأكل منه، روي ذَلِكَ عن عائشة، وابن عمر (¬٢).

وأما حديث الباب فهو مجمل كالآية، وفيه: جواز الأكل من الهدي دون تخصيص نوع منه بالمنع.

وقول جابر: (كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى)، فقال النخعي: وكان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فأبيح للمسلمين الأكل منها (¬٣)، وإنما منعوا من ذَلِكَ في أول الإسلام من أجل الدافَّة (¬٤)، فلما زالت العلة الموجبة لذلك أمرهم أن يأكلوا ويدخروا.

واختلف في مقدار ما يؤكل منها ويتصدق: فذكر علقمة أن ابن مسعود أمره أن يتصدق بثلثه ويأكل ثلثه ويهدي ثلثه (¬٥)، وروي عن عطاء وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 12، ص 101 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.