Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 12, halaman 107

  1. ٢٥ - كتاب الحج
  2. ١٢٥ - باب الذبح قبل الحلق

حديث أسامة بن شَريِك (¬١).

إذا تقرر ذَلِكَ: فسنة الحاج أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر، ثم ينحر، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف طواف الإفاضة، كذا فعله المبين عن الله، وهو مقتضى قول عمر في حديث أبي موسى: أنه ﵇ لم يحل حَتَّى يبلغ الهدي محله يريد أنه لم يحلق حَتَّى نحر الهدي، وهذا معنى الترجمة، فمن قدم شيئًا من ذَلِكَ عن رتبته فللعلماء فيه أقوال: ذهب عطاء، وطاوس، ومجاهد: إلى أنه إن قدَّم نسكًا قبل نسك أنه لا حرج عليه (¬٢)، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق (¬٣).

وقال ابن عباس: من قدَّم من حجه شيئًا أو أخَّره فعليه دم (¬٤)، وهو قول النخعي، والحسن (¬٥)، وقتادة، واختلفوا إذا حلق قبل أن يذبح، فقال مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق،

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 12، ص 107 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.