Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 12, halaman 166

  1. ٢٥ - كتاب الحج
  2. ١٣٧ - باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره

وقال أبو حنيفة وصاحباه: إن ترك أقل من نصف جميع (الجمرات) (¬١) (الثلاث فعليه في كل حصاة نصف صاع إلا أن يبلغ دما فيطعم ما شاء، ويجزئه (¬٢).

وإن كان ترك أكثر من نصف جميع الجمرات الثلاث) (¬٣) فعليه دم (¬٤)، وعليه إجماع الجميع على أن على تارك رمي الجمرات الثلاث في أيام الرمي حَتَّى تنقضي دمًا (¬٥)، فلما كان ذَلِكَ إجماعًا كان الواجب أن يكون لترك رمي ما دون جميع الجمرات الثلاث بقسطه، وأن يكون ذَلِكَ مردود إلى القيمة إذ كان غير ممكن نسك بعض الدم فجعلوا ذَلِكَ طعامًا، وجعلوا ما يعطى كل مسكين من ذَلِكَ قوت يومه، وجعلوا تارك ما زاد على نصف جميع الجمرات الثلاث بمنزلة تارك الجمرات كلها، إذ كان الحكم عندهم للأغلب، مع أن ذَلِكَ إجماع من الجميع.

وقال الحكم وحماد: من نسي جمرة أو جمرتين أو حصاتين يهريق دمًا، وقال عطاء: من نسي شيئًا من رمي الجمار فذكر ليلًا أو نهارًا يلتزم ما نسى ولا شيء عليه، وإن مضت أيام التشريق فعليه دم (¬٦)، وهو قول الأوزاعي (¬٧)، وقال مالك: إن نسي حصاة من الجمرة حَتَّى ذهبت أيام

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 12، ص 166 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.