Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 12, halaman 209

  1. ٢٦ - كتاب العمرة
  2. ١ - باب وجوب العمرة وفضلها

يقولان: هي فرض (¬١)، وهو قول عطاء، وطاوس، والحسن، وابن سيرين، والشعبي (¬٢)، وإليه ذهب الثوري، والشافعي في أظهر قوليه، وأحمد، وإسحاق، وابن حبيب، وابن الجهم (¬٣)، وقال ابن مسعود: العمرة تطوع (¬٤)، وهو قول أبي حنيفة، وأبي ثور (¬٥)، وقال النخعي: هي سنة (¬٦)، وهو قول مالك قال: ولا نعلم أحدًا أرخص في تركها (¬٧)، احتج الأولون بقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] أي: أقيموا، وإذا كان الإتمام واجبًا، فالابتداء واجب بناء على أن التطوع لا يجب إتمامه، لكن عمرة التطوع يجب إتمامها، وكذا حج التطوع، والحج لا يقاس عليه.

قال المخالف: وأثر ابن عمر قد أخرجه البخاري موقوفًا فلا حجة فيه، ولو صح رفعه لكان ذكره للعمرة مقارنة للحج لا يدل على وجوبها، وإنما معناه: الحض على هذا الجنس من العبادات لقوله: "تابعوا بين الحج والعمرة" (¬٨).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 12، ص 209 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.