Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 12, halaman 211

  1. ٢٦ - كتاب العمرة
  2. ١ - باب وجوب العمرة وفضلها

فريضة؛ لأنه قد يجوز أن يقول عنها واجبة على المسلمين وجوبًا عامًّا يقوم به البعض كالجهاد وغيره من فروض الكفايات، ويدل على هذا قول ابن عمر: إذا حللتم فشدوا الرحال للحج والعمرة؛ فإنهما أحد الجهادين (¬١). ألا ترى أنه شبههما بالجهاد الذي يقوم بفرضه بعضهم، وقوله ﵇: "بني الإسلام على خمس" (¬٢) ولم يذكر العمرة، فلو كانت فرضًا لذكرت.

قلت: قد ذكرت في قصة السائل الذي سأل رسول الله ﷺ عن الإيمان والإسلام والإحسان -وهو جبريل ﵇- فقال له النبي ﷺ: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله" إلى أن قال: "وتحج البيت وتعتمر". صححه الدارقطني وغيره من حديث عمر بن الخطاب (¬٣)، وحديث أبي رزين: "حج عن أبيك واعتمر"

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 12، ص 211 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.