لا يكون إلا بعد الشروع فيها، ونحن نقول: من شرع فيها وجب إتمامها.
قال ابن التين: وكل ما ورد في ذَلِكَ من الأخبار فمطعون في سنده، والآية ليست ببينة في الوجوب.
وقوله: ("العمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا") هو مثل قوله: "الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما" (¬١). يريد ما اجتنبت الكبائر.
قال ابن التين: "إلى العمرة": يحتمل أن يكون بمعنى (مع) كقوله: ﴿إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: ٢] ﴿مَنْ أَنصَارِىَ إلَى اَللهِ﴾ [آل عمران: ٥٢، والصف: ١٤].
وفيه: الترغيب في تكرار العمرة، ومالك لا يرى لأحد أن يعتمر
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 12، ص 214 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6889)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.