١٥ - باب الدُّخُولِ بِالعَشِيِّ
١٨٠٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ، كَانَ لَا يدخلُ إِلَّا غُدْوَةَ أَوْ عَشِيَّةَ. [مسلم: ١٩٢٨ - فتح: ٣/ ٦١٩]
ذكر فيه حديث أنس: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ، كَانَ لَا يدخُلُ إِلَّا غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً.
هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا في الجهاد (¬١)، والنسائي في عِشرة النساء (¬٢).
والدخول بالعشي مباح، وإنما النهي عنه أن يطرق القادم أهله ليلًا.
ومعني لا يطرق أهله: لا يأتيهم ليلًا. يقال: طَرق يطرُق بضم الراء طَرْقًا، ورجل طرقه: إذا كان يسري حَتَّى يطرق أهله ليلًا.
وسيأتي حديث جابر بعد هذا: نهى النبي ﷺ أن يطرق أهله ليلًا (¬٣)، وأتى به على التأكيد، وإن كان ابن فارس حكى عن بعضهم طرق بالنهار أيضًا (¬٤)، فعلى هذا يكون على البيان.