أنه حلق، قال (¬١): وذهب قوم إلى أن الهدي إذا صد عن الحرم ذبح في غيره (¬٢) احتجاجًا بحديث ابن عباس، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره. وقالوا: إنما نحر هديه بالحديبية إذ صد دل أن من (لم) (¬٣) يمنع من إدخال هديه في الحرم أن يذبحه في غير الحرم. وهذا قول مالك (¬٤)، وروى سفيان من حديث أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر قال: خرجت مع علي وعثمان فاشتكى الحسن بالسقيا وهو محرم
فأصابه برسام (¬٥) فأومأ إلى رأسه فحلق ونحر جزورًا (¬٦)، ورواه مالك عن يحيى بن سعيد فلم يذكر عثمان ولا أن الحسن كان محرمًا (¬٧) (¬٨).
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 12، ص 294 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6967)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.