Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 12, halaman 326

  1. ٢٨ - كتاب باب جزاء الصيد ونحوه
  2. ٢ - باب إذا اصاد الحلال فأهدى إلى للمحرم الصيد أكله.

وأنكرت؛ لأنه الحمل، وقيل: هما لغتان بمعنى.

﴿وَبَالَ أَمرِه﴾ بالتزام الكفارة، ووجوب التوبة.

﴿عَمَّا سَلَفَ﴾، أي: قبل التحريم.

﴿وَمَن عَادَ﴾ بعد التحريم.

﴿فَيَننَقِمُ اَللهُ مِنهُ﴾ بالجزاء أو عقاب الآخرة.

﴿وَمَن قَتَلَهُ﴾ بعد التحريم مرة بعد أخرى انتقم الله منه بالعقوبة دون الجزاء عند ابن عباس (¬١)، أو بهما عند الجمهور، وقال شريح وسعيد بن جبير: يحكم عليه في أول أمره فإذا عاد لم يحكم (¬٢)، ويقال: اذهب ينتقم الله منك. أي: ذنبك أعظم كاليمين الغموس، قال الزهري: ويملأ بطنه وظهره ضربًا وجيعًا، وبذلك حكم الشارع في صيد وج، وادٍ بالطائف (¬٣).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 12، ص 326 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.