Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 12, halaman 335

  1. ٢٨ - كتاب باب جزاء الصيد ونحوه
  2. ٢ - باب إذا اصاد الحلال فأهدى إلى للمحرم الصيد أكله.

والشافعي وأحمد إلى أنه يحكم عليه بالجزاء في كل مرة أصابه (¬١)، وأسلفناه عن الجمهور وهو الصواب؛ لأنا روينا عن عمر وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وغيرهم أنهم حكموا على المحرمين بإصابة الصيد، ولم يسأل أحد منهم المحكوم عليه: هل أصاب صيدًا قبل؟ (¬٢) فدل أنه لا فرق، وكما يتقرر جزاء الجماع فكذا الصيد.

فإن قلت: إنما انتفت الكفارة على العائد؛ لوقوع النقمة عليه.

قيل: أوليس إثمًا كان منتقمًا منه بمعصية الله، أفرأيت إن قتل الصيد بدا عاتيًا منتهكًا للحرمة، أما كان يجب عليه في ذَلِكَ نقمة ويكون عليه الجزاء، فكذا إذا عاد، ويجوز أن يكون معنى الانتقام: أن يشاءه كما في سائر الوعيد.

قال ابن المنذر: وأجمعوا أن صيد البحر مباح للمحرم اصطياده وبيعه وشراؤه (¬٣). أي: لمفهوم الآية فحرمة الصيد ثابتة للمحرم في الحل والحرم، وفي الحرم للمحرم وغيره.

وحديث أبي قتادة مخرج في مسلم أيضًا (¬٤)، وقد ترجم عليه البخاري تراجم:

أحدها:

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 12، ص 335 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.