Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 12, halaman 351

  1. ٢٨ - كتاب باب جزاء الصيد ونحوه
  2. ٥ - باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال

وهو موافق لما روي عن عثمان بن عفان (¬١). وقال غيره: هذِه لفظ غريبة لم نكتبها إلا من هذا الوجه.

الحادي عشر: حاصل ما في أكل المحرم الصيد مذاهب:

أحدها: أنه ممنوع مطلقًا صيد لأجله أولًا، وهذا مذكور عن بعض السلف، دليله حديث الصعب بن جثامة الآتي (¬٢)، وروي عن علي (¬٣) وابن عمر (¬٤) وابن عباس (¬٥).

ثانيها: أنه ممنوع إن صاده أو صيد لأجله سواء، كان لإذنه أو بغير إذنه، وهو مذهب مالك والشافعي (¬٦).

ثالثها: إن كان باصطياده أو بإذنه أو بدلالته حرم وإلا فلا، وإليه ذهب أبو حنيفة (¬٧). وقال ابن العربي: يأكل ما صيد وهو حلال، ولا يأكل ما صيد بعد (¬٨)، وحديث أبي قتادة هذا يدل على جواز أكله

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 12، ص 351 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.