Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 12, halaman 356

  1. ٢٨ - كتاب باب جزاء الصيد ونحوه
  2. ٦ - باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل

أقبل حَتَّى إذا كان بقديد أهدي له بعض حمار وحش فرد وقال: "إنا حرم لا نأكل الصيد" كذا قال: عن صالح، عن عبيد الله، ولم يذكر ابن شهاب، وقال: بعض حمار وحش، وعند حماد بن زيد في هذا أيضًا عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، عن الصعب أنه أتى النبي ﷺ بحمار وحمش، رواه إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب كما قدمناه، وهو أولى بالصواب عند أهل العلم، وفي رواية سعيد بن جبير ومقسم وعطاء وطاوس: لحم حمار وحش، قال سعيد: عجز حمار وحش، فرده يقطر دمًا، رواه شعبة عن الحكم عنه (¬١)، وقال مقسم: رجل حمار (¬٢)، وقال عطاء: عضد صيد (¬٣)، وقال طاوس: عضوًا من لحم صيد (¬٤). وكذا قال غيره.

هكذا رواه الزهري عن عبيد الله (¬٥)، وهو أثبت الناس فيه وأحفظهم عنه، وظاهر تبويب البخاري أنه كان حيًّا، وقال بعضهم في بعض الروايات: رجل حمار (¬٦). وهو دال على صحة قول ابن عمر وابن عباس أن أكل لحم الصيد حرام على المحرم (¬٧).

قال إسماعيل القاضي: سمعت سليمان بن حرب يتأول هذا الحديث على أنه (صيد) (¬٨) من أجل رسول الله ﷺ، ولولا ذَلِكَ كان أكله

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 12، ص 356 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.