Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 12, halaman 367

  1. ٢٨ - كتاب باب جزاء الصيد ونحوه
  2. ٧ - باب ما يقتل المحرم من الدواب

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: إِنَّمَا أردنا بهذا أن هذِه نزلت بمكة قبل الحج وأَنَّ مِنًى مِنَ الحَرَمِ، وأَنَّهْمْ لَمْ يروا بِقَتْلِ الحَيَّةِ بَأسًا

الشرح:

أما حديث ابن عمر عن حفصةَ فأخرجه مسلم بزيادة "كلهن فاسق" (¬١)، وحديث زيد عنه عن إحدى نسوة النبي ﷺ بلفظ: أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرةِ والعقربِ والحدأةِ والغرابِ والحية، قال: وفي الصلاة أيضًا (¬٢).

وعن ابن جريج عن نافع، عن ابن عمر: سمعت النبي ﷺ يقول: "خمسٌ من الدواب لا جناح على من قتلهن في قتلهن: الغراب والحدأةُ والعقربُ والفأرة والكلب العقور" (¬٣) رواه جماعة عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في واحد منهم سمعت النبي ﷺ، وفي بعض ألفاظه: "خمسٌ لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم .. " بمثله (¬٤)، وفي آخر: "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح" الحديث (¬٥). زاد على البخاري إباحة قتل هذِه الدواب في الصلاة، وذكر الحية (¬٦) ولا سماع ابن عمر من رسول الله ﷺ لهذا، وفي بعض ألفاظه: أن رسول الله ﷺ قال: "خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحديا" أخرجه في كتاب: بدء الخلق (¬٧)، ولم يقل في حديث حفصة: كلها فاسق.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 12، ص 367 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.