قال ابن حزم (¬٢): وأما النمل فلا يحل قتله ولا قتل الهدهد ولا الصرد ولا النحل ولا الضفدع، لحديث ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والورد (¬٣)، ولأبي داود من حديث عبد الرحمن بن عثمان: النهي عن قتل الضفدع (¬٤)، وفي الصحيح: أن نملة قرصت نبيًا من الأنبياء، فحرق قريتها، فقال له الله تعالى: "هلَّا نملة واحدة" (¬٥).
قال الترمذي في "نوادره": ولم يعاتبه على تحريقها، إنما عاتبه كونه
أخذ البريء بغيره، وذكر كلامًا يقتضي أن لا حرج في قتلها (¬٦).
وقال ابن قدامة: كل ما كان طبعه الأذى والعدوان، وإن لم يوجد منه أذى في الحال في النفس أو المال فقتله لا حرج فيه مثل سباع البهائم
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 12، ص 384 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7056)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.