Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 12, halaman 394

  1. ٢٨ - كتاب باب جزاء الصيد ونحوه
  2. ٨ - باب لا يعضد شجر الحرم

دينار (¬١) أنهم رخصوا في ذَلِكَ، وحكى أبو ثور ذَلِكَ عن الشافعي.

وكان عطاء يرخص في أخذ ورق السنا لا ينزع من أصله (¬٢)، ورخص فيه عمرو بن دينار (¬٣).

رابعها: قوله ﵇: "فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا" اختلف العلماء فيمن أصاب حدًا في غير الحرم، من قتل أو زنًا أو سرقة ثم لجأ إلى الحرم هل تنفعه استعاذته؟ فقالت طائفة: لا يجالس ولا يبايع ولا يكلم ولا يؤوى حَتَّى يخرج منه، فيؤخذ بالواجب لله تعالى، وإن أتى حدًّا في الحرم أقيم فيه.

روي ذَلِكَ عن ابن عباس (¬٤)، وهو قول عبيد بن عمير (¬٥)، وعطاء (¬٦)،

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 12، ص 394 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.