Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 12, halaman 419

  1. ٢٨ - كتاب باب جزاء الصيد ونحوه
  2. ١٢ - باب تزويج المحرم

واختلف الفقهاء في ذَلِكَ من أجل اختلاف الآثار، فذهب أهل المدينة إلى أن المحرم لا ينكح ولا يُنكح غيره، فإن فعل فالنكاح باطل، وروي ذَلِكَ عن عمر وعثمان وابنه أبان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر، وبه قال سعيد بن المسيب وسالم وسليمان بن يسار (¬١) ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد (¬٢). وفي أفراد مسلم من حديث عثمان بن عفان قال: قال رسول الله ﷺ: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب" (¬٣)، وأبعد من قال في الاعتذار عن البخاري كونه لم يخرجه (¬٤): راويان: نبيه وأبان بعن ولم يصرحا بالتحديث (¬٥)، ففي مسلم التصريح بإخبار أبان بن عثمان. نعم قال أحمد: لم يسمع منه وذهب الثوري والكوفيون؛ إلى أنه يجوز للمحرم أن ينكح وينكح

غيره، وهو قول ابن مسعود وابن عباس وأنس، ذكره الطحاوي (¬٦)، وروي عن القاسم بن محمد والنخعي (¬٧)، وروي عن معاذ، وحجتهم: حديث ابن عباس وقالوا: الفروج لا تحل إلا بنكاح أو شراء. والأمة

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 12، ص 419 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.