Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 12, halaman 433

  1. ٢٨ - كتاب باب جزاء الصيد ونحوه
  2. ١٣ - باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة

من فوره فجاء بأصله فأخرج منه هذا الحديث عن أبي معاوية، كما ذكره الحماني فكتبه عنه يحيى بن معين (¬١).

قال الميموني: قال أبو عبد الله: إن كان قاله النبي ﷺ. ثم قال: كان -يعني: أبا معاوية- مضطرب في أحاديث عبيد الله، ولم يجئ بها أحد غيره "إلا أن يكون غسيلًا" (¬٢).

وقال ابن حزم: إن صح وجب الوقوف عنده ولا نعلمه صحيحًا (¬٣)، والحديث دال على أن المرأة لا تلبس القفازين؛ ولأن اليد عضو لا يجب على المرأة ستره في الصلاة فلا يجوز لها ستره في الإحرام كالوجه، فإحرامها في وجهها ويديها؛ لأن ما عداهما عورة، والوجه مختص بالنقاب، والكفان بالقفازين، وللشافعي قول آخر: أنه يجوز؛ لأن سعد بن أبي وقاص كان يأمر بناته بلبسهما في الإحرام، رواه في "الأم" (¬٤).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 12، ص 433 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.