Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 12, halaman 444

  1. ٢٨ - كتاب باب جزاء الصيد ونحوه
  2. ١٦ - باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل

لم تبلغه عجيب؛ لأن هذِه السنة بلغته كما علمته، قال: وقول من قال: قطعهما فساد يشبه أن حديث ابن عمر لم يبلغه، إنما الفساد فعل ما نهى عنه (¬١)، وفي بعض نسخ النسائي في حديث ابن عباس من رواية عمرو بن دينار زيادة: "وليقطعهما أسفل من الكعبين" (¬٢). كحديث ابن عمر، ويعكر عليه رواية أحمد في "مسنده" عن عمرو، أن أبا الشعثاء أخبره عن ابن عباس بالحديث، وفيه قال: فقلت له: ولم يقل ليقطعهما (¬٣).

قال: لا، ودعوى أن حديث ابن عباس بعرفات، وحديث ابن عمر بالمدينة، يخدشه ما ذكره ابن خزيمة في "صحيحه" عن ابن عباس: سمعت رسول الله ﷺ وهو يخطب ويقول: "السراويل لمن لم يجد الإزار" الحديث (¬٤). وحَدَّثَنَا أحمد بن المقدام، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن رجلًا سأل النبي ﷺ وهو بذلك المكان فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ .. الحديث (¬٥). كأنه يشير به إلى عرفات، فتنبه له.

وأجمعوا أن المحرم إذا وجد إزارًا لم يجز له لبس السراويل.

واختلفوا إذا لم يجد إزارًا (¬٦)، فقال عطاء والثوري والشافعي وأحمد

وإسحاق وأبو ثور: يلبسه ولا شيء عليه. وأخذوا بحديث ابن عباس.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 12، ص 444 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.