Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 12, halaman 451

  1. ٢٨ - كتاب باب جزاء الصيد ونحوه
  2. ١٨ - باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام

وقال عمرو بن دينار: أبو الزبير يحتاج إلى دعامة، وقد روي عن عمرو بن حريث ومزيدة وعنبسة -صاحب الألواح- عن عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس، عن رسول الله ﷺ لبس العمامة السوداء، ولا يصح منها وإنما لبس البياض، وأمر به.

إذا تقرر ذَلِكَ فالكلام عليه من أوجه:

أحدها:

المغفر بكسر الميم، وكذا المغفرة والغفارة زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس تلبس تحت القلنسوة، وقيل: هو رفرف البيضة، وقيل: هو حلق يتقنع به المتسلح. وقال ابن عبد البر: هو ما غطى الرأس من السلاح كالبيضة وشبهها من حديد كان أو غيره (¬١)، وذكر ابن طاهر الداني في "أطراف الموطأ": لعل المغفر كان تحت العمامة (¬٢)، وكذا قاله ابن عبد البر.

ثانيها:

نزعه المغفر عند انقياد أهل مكة ولبس العمامة، ويؤيد هذا خطبته والعمامة عليه؛ لأن الخطبة إنما كانت عند باب الكعبة بعد تمام الفتح.

ثالثها:

ابن خطل اسمه: هلال -أو عبد الله وهلال أخوه ويقال لهما: الخطلان- أو عبد العزى أو غالب بن عبد الله بن عبد مناف. وقال الدمياطي: اسمه هلال، وخطل لقب جده عبد مناف (¬٣). وقال الزبير بن

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 12، ص 451 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.