Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 12, halaman 467

  1. ٢٨ - كتاب باب جزاء الصيد ونحوه
  2. ٢٢ - باب الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة

المسيب وطاوس (¬١)، والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأبي ثور، وقالت طائفة: لا يحج أحد عن أحد. روي هذا عن ابن عمر والقاسم والنخعي (¬٢)، وقال مالك: لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام، ولا ينوب عن فرضه. ونقله ابن التين عن أبي حنيفة أيضًا، وهو غريب؛ فإن أوصى بذلك الميت، فعند مالك وأبي حنيفة: يخرج من ثلثه، وهو قول النخعي، وعند الشافعي:

يخرج من رأس ماله.

حجة أهل المقالة الأولى حديث ابن عباس المذكور قالوا: ألا ترى أنه ﵇ شبه الحج بالدين وهو يقضي وإن لم يوص، ولم يشترط في إجازته ذلك شيئا، وكذلك تشبيهه له بالدين يدل أن ذَلِكَ عليه من جميع ماله دون ثلثه كسائر الديون. وذكر ابن المنذر عن عائشة: اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعد موته (¬٣). وحجة من منع الحج عن غيره أن الحج عمل بدني كالصلاة بيانه قوله: "أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته" (¬٤). إنما سألها: هل كنت تفعلين ذَلِكَ؛ لأنه لا يجب عليها القضاء عند عدم التركة (¬٥).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 12، ص 467 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.