إلا بإذنه، قال: وأصح قوليه ما وافق سائر العلماء (¬١). قلت: الذي صححه المتأخرون الثاني، وأن له منعها.وفيه حديث في الدارقطني من حديث ابن عمر، لكن في إسناده مجهول (¬٢). وقد أجمعوا أنه لا يمنعها من صلاة ولا صيام فرض (¬٣)، فكذا الحج (¬٤).