Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 12, halaman 493

  1. ٢٨ - كتاب باب جزاء الصيد ونحوه
  2. ٢٧ - باب من نذر المشي إلى الكعبة

الميقات حَتَّى يتم حجه (¬١).

قلت: قد أسلفنا ذكر الصيام، وأما سائر الفقهاء فلهم في هذِه المسألة ثلاثة أقوال غير هذا:

أولها: روي عن علي وابن عمر: أن من نذر المشي إلى بيت الله فعجز أنه يمشي ما استطاع فإذا عجز ركب وأهدى شاة (¬٢)، وهو قول عطاء والحسن (¬٣)، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، إلا أن أبا حنيفة وأصحابه قالوا: وكذلك إن ركب وهو غير عاجز، ويكفر عن يمينه لحنثه، وقال الشافعي: الهدي في هذِه احتياط من قبل أنه من لم يطق شيئًا سقط عنه (¬٤)، وحجتهم ما رواه همام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عقبة بن عامر: أن أخته نذرت المشي إلى بيت الله الحرام فسأله النبي ﷺ عن ذَلِكَ فقال: "إن الله لغني عن نذر أختك فلتركب ولتهد" (¬٥).

ثانيها: يعود فيحج مرة أخرى ثم يمشي ما ركب ولا هدي عليه، هذا قول ابن عمر، ذكره مالك في "الموطأ" (¬٦)، وروي عن ابن عباس وابن الزبير والنخعي وسعيد بن جبير (¬٧).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 12، ص 493 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.