غير حرم المدينة، قالوا: وبدخوله الحرم صار حرميًّا، ولا نسلم لهم ذلك، وروي عن عائشة: كان لآل رسول الله ﷺ وحش، فإذا خرج رسول الله ﷺ لعب واشتد وأقبل وأدبر، فإذا أحس برسول الله ﷺ قد دخل، ربض (¬١).
قالوا: فحبس الوحش، وإغلاق الباب عليه دليل على إباحته، وفي البيهقي من حديث سلمة بن الأكوع قال: كنت أرمي الوحش، وأهدي لحومها إلى رسول الله ﷺ. وفيه: فقال لي رسول الله ﷺ: "لو كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت وتلقيتك إذا جئت" (¬٢) قال البيهقي: حدث به موسى بن إبراهيم، وهو حديث ضعيف، وهو مخالفُ حديث سعد بن أبي وقاص في العقيق (¬٣).
حجة الجماعة أن الصحابة فهمت من النبي ﷺ تحريم الصيد في حرم المدينة؛ لأنهم أُمِروا بذلك وأفتوا به، وهم القدوة الذين يجب اتباعهم.
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 12، ص 507 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7178)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.