وقال مسروق (¬٢): لم يكونوا يعدون الفجرَ الذي يملأ البيوت والطرق، وهذا قول الأعمشِ (¬٣).
وقال ابن عساكر: قام الإجماع عَلَى أن الخيطَ الأبيض هو الصباح وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجر، ولم يخالف فيه إلا الأعمش، ولم يعرج أحد عَلَى قوله لشذوذِه.
وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى قَالَ: حَدَّثَنَا أصحابُ محمدٍ ﷺ قَالَ: أحيل الصوم عَلَى ثلاثة أحوال: صيام ثلاثة أيام لما قدم المدينة، ثم صوم رمضان، ومن لم يصم أطعم مسكينًا، ثم نزلت ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ اَلشَّهرَ فَلْيَصُمهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] الاية، فكانت الرخصة للمريض والمسافر (¬٤).
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ -ولم يسمع منه (¬٥) - قَالَ:
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 10 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7262)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.