وفي "المبسوط": الصوم أفضل، وتأويل النهي أن ينوي الفرض فيه (¬١). وفي "المحيط": إن وافق يومًا كان يصومه فالصوم أفضل وإلا فالفطر أفضل، والصوم قبله بيوم أو يومين مكروه، أي صوم كان،
ولا يكره بثلاثة (¬٢)، وهو قول أحمد (¬٣).
وأما ما ذكره الخطيب الحافظ عن عبد الله بن جراد: أصبحنا يوم الثلاثين صيامًا، فكان الشهر قد غم علينا، فأتينا رسول الله ﷺ فوجدناه مفطرًا، فقلنا: يا نبي الله، صمنا اليوم. قَالَ: "أفطروا إلا أن يكون رجل يصوم هذا اليوم فليتم صومه، لأن أفطر يومًا من رمضان يكون منه أحب إليَّ من أن أصوم يومًا من شعبان ليس منه" (¬٤).
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 66 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7318)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.