ابن عمر وحفصة وعائشة (¬١)، ولا مخالف لهم.
وعند أبي حنيفة: لو صام رمضان بنية النفل أجزأه (¬٢)، وكذا إن أطلق يجزئه عنه، مسافرًا كان أو حاضرًا، قَالَ: فإن نوى النذر أو الكفارة أجزأه عن رمضان إن كان حاضرًا، وعن نذره إن كان مسافرًا. والمراد هنا بالذنوب: ما عدا التبعات، والفضل واسع.