وقال البزار: لا نعلمه يروى إلا عن عمر من هذا الوجه (¬١).
وقال أحمد: هذا ريح، ليس من هذا شيء (¬٢).
وأما ابن حزم فاحتج به (¬٣)، وصححه الحاكم عَلَى شرط الشيخين (¬٤).
ولابن ماجه من حديث عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قَالَ: رخص للكبير الصائم في المباشرة، وكره للشاب (¬٥).
ولأبي داود من حديث أبي هريرة أن رجلًا سأل النبي ﷺ عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب (¬٦).