Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 13, halaman 189

  1. ٣٠ - كتاب الصوم
  2. ٢٤ - باب القبلة للصائم

قَالَ ابن مسعود: إن قَبَّل وهو صائم صام يومًا مكانه (¬١).

وقال الثوري: هذا لا يؤخذ به. وكرهها ابن عمر للصائم ونهى عنها (¬٢)، وقال عروة: لم أرها للصائم تدعو إلى خير (¬٣).

وذكر الطحاوي، عن شعبة، عن عمران بن مسلم عن زاذان عن ابن عمر، مثله.

وذكر عن سعيد بن المسيب قَالَ: الذي يقبِّل امرأته وهو صائم ينقض صومه (¬٤).

وكرهها مالك للشيخ والشاب، كما سلف، وأخذ بقول ابن عمر، وأباحها فرقة للشيخ، وحظرها للشاب، رُوِي ذَلِكَ عن ابن عباس، ورواه مورق عن ابن عمر (¬٥)، وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي.

قلت: المرجح عندنا: أنها محرمة عَلَى من حركت شهوته، والأولى لغيره تركها. وفي "شرح الهداية": لا بأس بالقبلة والمعانقة إذا أمن عَلَى نفسه، أو كان شيخًا كبيرًا. ويكره له مس فرجها، وعن أبي حنيفة: تكره المعانقة والمصافحة والمباشرة الفاحشة بلا ثوب، ويمس ظاهر فرجه

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 189 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.