وفي "المحلى" عن ابن شبرمة: إن قبل أفطر وقضى يومًا مكانه (¬١)، وكان ابن عمر ينهى عن المباشرة للصائم (¬٢).
ونهى الزهري عن لمس الصائم وتجريده، وسئل ابن المسيب عن الصائم يباشر، قَالَ: يتوب عشر مرات، وقال ابن أبي رباح: لا يبطل صومه ولكن يبدل يومًا مكانه، وقال أبو رافع: لا يباشر الصائم (¬٣).
وروينا عن ابن عمر إباحتها للشيخ دون الشاب (¬٤)، وكذا قاله ابن عباس والشعبي (¬٥).
وممن أباح كل ذَلِكَ عائشة، قالت لابن أختها: ما منعك من تقبيل أهلك وملاعبتها؟ فقَالَ: وأنا صائم؟! قالت: نعم (¬٦).
وصح عن (سعد بن أبي وقاص) (¬٧): أتقبل وأنت صائم؟ قال: نعم وأقبض عَلَى متاعها (¬٨).
وصح عن ابن مسعود أنه كان يباشر المرأة نصف النهار وهو صائم (¬٩)، وكان حذيفة يفعله (¬١٠). وقال عكرمة: يباشر الصائم (¬١١)،