وذهب أبو حنيفة أنه لا بأس بالكحل للصائم، ودُهن الشارب (¬١).
قَالَ الأعمش: ما رأيت أحدًا من أصحابنا يكره الكحل للصائم (¬٢).
وقال ابن قدامة: إن وجد طعمه بحلقه أو علم بوصوله إليه أفطر وإلا فلا، نص عليه أحمد (¬٣)، وكذا قَالَ مالك (¬٤).
وعندنا لا يكره ولا يفطر وإن وجد طعمه بحلقه، تنخمه، أم لا؟ (¬٥)، ووافقنا أبو حنيفة (¬٦).
ورخص فيه أيضًا ابن أبي أوفى، وعطاء والشعبي والزهري والأوزاعي (¬٧)، والليث وأبو ثور (¬٨)، وحكاه ابن حبيب عن مطرف، وابن عبد الحكم وأصبغ.