Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 13, halaman 240

  1. ٣٠ - كتاب الصوم
  2. ٢٨ - باب قول النبي ﷺ: "إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء". ولم يميز بين الصائم وغيره

وكذا قول عطاء في ازدراد الريق في الباب الذي قبله (¬١). وروى ابن أبي شيبة، عن أبي خالد، عن ابن جريج، عن عطاء أنه سُئل عن مضغ العلك (¬٢) فكرهه وقال: هو مرواة (¬٣).

وحَدَّثَنَا محمد عن ابن جريج قَالَ: قَالَ إنسان لعطاء: استنثرت فدخل الماء في حلقي، قَالَ: لا بأس، لم تملك (¬٤).

ومن حديث رجل عن أبيه عن أم حبيبة أنها كرهت مضغ العلك للصائم وكرهه إبراهيم والشعبي أيضًا (¬٥)، وفي رواية جابر عنه: لا بأس به للصائم ما لم يبلع ريقه (¬٦).

وقوله: (لم يضره) كذا وقع في رواية أبي ذر وغيره، ووقع أيضًا: لا يضيره (¬٧). والمعنى واحد؛ لأن الضير: المضرة، نبه عليه ابن التين، ثم قَالَ: وبهذا قَالَ مالك.

والازدراد: الابتلاع، زرد اللقمة يزدردها زردًا إذا بلعها.

إذا تقرر ذَلِكَ، فالكلام عليه من أوجه:

أحدها:

اختلف العلماء في الصائم يتمضمض أو يستنشق أو يستنثر ويدخل

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 240 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.