والثوري والأوزاعي وأبو ثور وإسحاق: عليه ما على المجامع من الكفارة مع القضاء (¬١).
وهو قول عطاء والحسن والزهري، وقال الشافعي وأحمد: عليه القضاء دون الكفارة (¬٢). وهو قول النخعي وابن سيرين (¬٣)، وقالوا: إن الكفارة إنما وردت في المجامع خاصة وليس الآكل مثله بدليل قوله ﵇: "من استقاء فعليه القضاء" (¬٤). وهو مفطر عمدًا، وكذلك مزدرد
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 258 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7510)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.