Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 13, halaman 279

  1. ٣٠ - كتاب الصوم
  2. ٣٢ - باب الحجامة والقيء للصائم

وقال ابن بطال: اختلف فيمن استقاء فأفطر، قال الليث والثوري والأربعة بالقضاء، وعليه الجمهور، وروي ذَلِكَ عن عليٍّ وابن عمر وأبي هريرة (¬١). وعن ابن مسعود وابن عباس أنه لا يفطر.

لكن في ابن أبي شيبة بإسناده عن ابن عباس أنه إذا تقيأ أفطر (¬٢).

ونقل ابن التين عن طاوس عدم القضاء (¬٣)، قال: وبه قال ابن بكير.

وقال ابن حبيب: لا قضاء عليه في التطوع دون الفرض (¬٤).

وقال الأوزاعي وأبو ثور: عليه أيضًا الكفارة مثل كفارة الآكل عامدًا في رمضان، وهو قول عطاء (¬٥)، واحتجوا بحديث أبي الدرداء أنه ﵇ قاء فأفطر، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما (¬٦)، وأُعِلّ.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 279 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.