وقال ابن بطال: اختلف فيمن استقاء فأفطر، قال الليث والثوري والأربعة بالقضاء، وعليه الجمهور، وروي ذَلِكَ عن عليٍّ وابن عمر وأبي هريرة (¬١). وعن ابن مسعود وابن عباس أنه لا يفطر.
لكن في ابن أبي شيبة بإسناده عن ابن عباس أنه إذا تقيأ أفطر (¬٢).
ونقل ابن التين عن طاوس عدم القضاء (¬٣)، قال: وبه قال ابن بكير.
وقال ابن حبيب: لا قضاء عليه في التطوع دون الفرض (¬٤).
وقال الأوزاعي وأبو ثور: عليه أيضًا الكفارة مثل كفارة الآكل عامدًا في رمضان، وهو قول عطاء (¬٥)، واحتجوا بحديث أبي الدرداء أنه ﵇ قاء فأفطر، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما (¬٦)، وأُعِلّ.
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 279 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7531)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.