ورواه الحجاج، عن الحكم به: احتجم وهو صائم، فغشي عليه يومئذ، فلذلك كرهت الحجامة للصائم (¬١).
قال عكرمة: فنافق عند ذَلِكَ رجل (¬٢).
وفي "المغني": روى الجوزجاني زيادة فيه: فوجد لذلك ضعفًا شديدًا، فنهى رسول الله ﷺ أن يحتجم الصائم (¬٣). ولابن سعد أيضًا من حديث هلال بن خباب، عن عكرمة، عن عبد الله أن رسول الله ﷺ احتجم وهو محرم من أكلة أكلها من شاة سمتها امرأة من أهل خيبر، فلم يزل شاكيًا (¬٤).
ومن حديث عطاء ومجاهد أنه ﵇ احتجم وهو محرم من وجع (¬٥).
وفي كتاب الميموني عن شعبة: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة.
وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد، عن ميمون، عن ابن عباس أنه ﵇ احتجم وهو صائم محرم (¬٦)؟ فقال: ليس بصحيح،