Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 13, halaman 300

  1. ٣٠ - كتاب الصوم
  2. ٣٢ - باب الحجامة والقيء للصائم

وفي "سؤالات حنبل": حَدَّثَنَا أبو عبد الله: حَدَّثَنَا وكيع، عن ياسين الزيات، عن رجل، عن أنس أن رسول الله ﷺ احتجم في رمضان بعدما قال: "أفطر الحاجم والمحجوم" قال أبو عبد الله: الرجل أُراه أبان بن أبي عياش. فقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: روى محمد بن معاوية النيسابوري عن أبي عوانة، عن السدي، عن أنس أنه ﵇ احتجم وهو صائم. فأنكر هذا. ثم قال: السدي عن أنس؟ قلت: نعم، فعجب من هذا.

ولابن أبي حاتم من حديث الحسن الطنافسي (¬١) عن علي بن غراب، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر أنه ﵇ احتجم وهو صائم محرم وقال: قال أبي: هذا حديث باطل (¬٢).

وقال الدارقطني: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به رسول الله ﷺ فقال: "أفطر هذان" ثم رخص رسول الله ﷺ بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم، وقال: رواته كلهم ثقات ولا أعلم له علة (¬٣).

وفي "الأوسط" من حديث أبي قلابة، عن أنس: احتجم رسول الله ﷺ بعدما قال: "أفطر الحاجم والمحجوم". وقال: لم يروه عن أبي قلابة إلا أبو سفيان طريف السعدي، تفرد به أبو حمزة السكري (¬٤).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 300 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.