Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 13, halaman 308

  1. ٣٠ - كتاب الصوم
  2. ٣٢ - باب الحجامة والقيء للصائم

يذكره مرسلًا (¬١) فحمل الشافعي الحديث على الغيبة؛ لسقوط الأجر، وجعل نظير ذَلِكَ أن بعض الصحابة قال للمتكلم يوم الجمعة: لا جمعة لك، فقال ﵇: "صدق" ولم يأمره بالإعادة (¬٢)، فدل على أن ذَلِكَ محمول على إسقاط الأجر، وقال فيمن أشرك "حبط عمله" والله أعلم أنه لو ابتاع بيعًا أو زراعة أو قضى حقًا عليه، أو أعتق أو كاتب لم يحبط عمله وحبط أجر عمله.

وذهب ابن خزيمة إلى البطلان فيما ذكره الحاكم عنه وقال: إنما احتجم في السفر؛ لأنه لم يكن قط محرمًا مقيمًا ببلده، وللمسافر الفطر ولو نواه، لا كما توهم بعضهم من المنع فكذا الحجامة (¬٣).

وقال ابن حزم: ظن قوم أن رواية ابن عباس ناسخة لخبر: "أفطر الحاجم والمحجوم" وهو غير جيد؛ لأنه ﵇ قد يحتجم وهو مسافر

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 308 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.