Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 13, halaman 310

  1. ٣٠ - كتاب الصوم
  2. ٣٢ - باب الحجامة والقيء للصائم

أمرهما كقوله ﴿وَإِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ [يوسف: ٣٦] أي يئول إليه وآخر أنهما أكلا وعلمه ﵇، وفيه بعد، فإن اعترض بدم الحيض، فينقض بالفصد والرعاف.

فرع:

ترك القصد والحجامة؛ لأنهما يضعفانه كما سلف. قال الماوردي: الحجامة لا تفطر، ولا تكره في قول أكثر الصحابة والفقهاء (¬١).

وقال الروياني في "بحره": ظاهر المذهب أنها لا تكره خلافًا لبعض أصحابنا. وجزم الجرجاني في "تحريره" بأنهما لا يكرهان. وكره المحاملي في "لبابه" أن يحجم غيره أيضًا، وقال الداودي: إن ثبت

حديث الحاجم والمحجوم وجب الأخذ بظاهره، وكان فعله ﵇ من خواصه.

وهذا يرد عليه ما سلف من قول أنس أنه ﵇ رخص في الحجامة للصائم بعد أن كان نهى عنها (¬٢).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 310 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.