Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 13, halaman 324

  1. ٣٠ - كتاب الصوم
  2. ٣٣ - باب الصوم في السفر والإفطار

وقال عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة: أفضل الأمرين أيسرهما عليه قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ﴾ الآية (¬١) [البقرة: ١٨٥].

قال ابن المنذر: وبه أقول، وممن كان يصوم في السفر ولا يفطر: عائشة، وقيس بن عباد والنخعي وأبو الأسود وابن سيرين وابن عمر وابنه سالم وعمرو بن ميمون والأسود بن يزيد وأبو وائل (¬٢).

وعند ابن عبد البر: قال علي بن أبي طالب فيما رواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن عبيدة عنه: من أدرك رمضان وهو مقيم، ثم سافر بعد لزمه الصوم؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ الآية [البقرة: ١٨٥] (¬٣)، وقال أبو مجلز: لا يسافر أحد في رمضان، فإن سافر فليصم (¬٤)، وقال أحمد: يباح له القصر فإن صام كره وأجزأه، وعنه الأفضل الفطر كما أسلفناه عنه.

وقال أبو هريرة: لا يصح صومه (¬٥)، وقال أحمد: كان عمر وأبو هريرة يأمران بالإعادة، وصح أنه ﵇ قال: "ليس من البر الصيام في السفر" (¬٦)

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 324 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.