وللبيهقي من حديث مجاهد عنه: ويقضيه، ثم قال: وروينا عن ابن عمر وأبي هريرة في الذي لم يصح حَتَّى أدركه رمضان آخر: يطعم، ولا قضاء عليه، وعن الحسن وطاوس والنخعي: يقضي ولا كفارة عليه (¬١). وحديث عائشة أخرجه مسلم أيضًا (¬٢)، ويحيى هو ابن سعيد (¬٣) كما أخرجه ابن ماجه مصرحًا به (¬٤)، وجزم به عبد الحق في "جمعه"، وجزم الضياء بأنه يحيى القطان، وقيل: يحيى بن أبي كثير، حكاه ابن التين وهما غريبان، وللترمذي مصححًا: ما كنت أقضي ما علىَّ من رمضان إلا في شعبان حَتَّى توفي رسول الله ﷺ (¬٥) (¬٦).
إذا علمت ذَلِكَ فالإجماع قائم على أن من قضى ما عليه من رمضان
في شعبان بعد. فإنه مؤدٍّ لفرضه غير مفرط، واختلفوا في جواز قضائه متفرقًا فقال: قيل متتابعًا، روي ذَلِكَ عن علي وابن عمر وعائشة (¬٧)، وبه قال الحسن البصري والنخعي والشعبي ونافع بن جبير بن مطعم
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 361 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7613)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.