Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 13, halaman 420

  1. ٣٠ - كتاب الصوم
  2. ٤٩ - باب التنكيل لمن أكثر الوصال

هذان الحديثان أخرجهما مسلم أيضًا، وقال في الأول: كالمنكر لهم -بالراء - (¬١) وكذا أخرجه البخاري في: الاعتصام (¬٢)، والصحيح باللام، ولم يكرر مسلم: "إياكم والوصال"، ولما نهاهم الشارع عن الوصال فلم ينتهوا؛ بين لهم أنه مخصوص بالقوة وأن الله يطعمه ويسقيه.

فأرادوا حمل المشقة بالاستنان به والاقتداء فواصل بهم، كالمنكل

لهم على تركهم ما أُمِروا به من الرخصة فبان أنه مباح له، والنكال: العقوبة فكأنه عاقبهم حين أبوا أن ينتهوا بعقوبة تنكل من ورائهم.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 420 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.