قال ابن حبيب: إنما النهي إذا صام فيه ما نهي عنه (¬١)، وهو مذهب
سائر الفقهاء إلا الظاهرية، فإنهم أثموا فاعله عمدًا بظاهر أحاديث النهي عنه (¬٢)، وقد صح أنه قال: "إني أصوم وأفطر فمن رغب عن سنتي فليس مني" (¬٣)، وعندنا أن صومه غير العيد والتشريق مكروه لمن خاف ضررًا أو فوت حق، ومستحب لغيره.
واحتج من لم يكرهه بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ [البقرة: ١٨٤] وبقوله ﵇ حكاية عن الله تعالى: "إلا الصوم فإنه لي" (¬٤).
قال الداودي: وإنما صار صيام يوم ويوم أفضل؛ لأنه أبقى لقوة الجسم وإذا استمر صار عادة.
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 459 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7711)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.