Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 13, halaman 497

  1. ٣٠ - كتاب الصوم
  2. ٦٣ - باب صوم يوم الجمعة، وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر

أصحابنا- في كراهة إفراده بالصوم وجهان: المنصوص الجواز (¬١). وقال الماوردي؛ مذهب الشافعي أن معنى نهي الصوم فيه أنه يضعف عن حضور الجمعة والدعاء فيها، فكل من يضعفه الصوم عن حضورها كان مكروهًا وإلا فلا بأس به، وقد داوم رسول الله ﷺ على صوم

شعبان، ومعلوم أن فيه جمعات كان يصومها وكذلك رمضان فعلم أن معنى نهي الصوم فيه ما ذكرناه (¬٢).

وقال الغزالي في "الإحياء": يستحب الصوم في الأيام الفاضلة في الإسبوع، ثم ذكر الاثنين والخميس والجمعة، فلعله أراد الجمعة مع الخميس (¬٣).

ولو أراد اعتكاف يوم الجمعة فهل يستحب له صومه ليصح اعتكافه بالإجماع، أو يكره لكونه أفرده بالصوم؟ فيه احتمالان، ويستثنى عندنا من النهي ما إذا وافق عادة له بأن نذر صوم يوم شفاء مريضه أو قدوم زيد أبدًا فوافق الجمعة. صرح به النووي في "شرح المهذب" (¬٤).

وأجازت طائفة صيامه، روي عن ابن عباس أنه كان يصومه ويواظب عليه (¬٥).

قال مالك في "الموطأ": لم أسمع أحدًا من أهل العلم ومن يقتدى به ينهي عنه. وصيامه حسن، ورأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه (¬٦)، قيل: إنه كان محمد بن المنكدر.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 497 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.