Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 13, halaman 508

  1. ٣٠ - كتاب الصوم
  2. ٦٧ - باب الصوم يوم النحر

وعن أَبي سَعِيدٍ (¬١) الخُدْرِيَّ، الحديث بطوله "وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ: الفِطْرِ وَالأَضْحَى".

حديث أبي هريرة أخرجه مسلم بلفظي: نَهى، ونُهي عن بيعتين: الملامسة والمنابذة، لم يذكر صومًا (¬٢)، وقال الطرقي: عند البخاري دون غيره، عن عطاء بن ميناء في هذا الحديث زيادة: وعن صيامين: الفطر والنحر. وساقه الإسماعيلي بدون المنابذة من طريقه.

قال: نهى -يعني: رسول الله ﷺ. ورواه الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام يوم الأضحى ويوم الفطر، وحديث ابن عمر أخرجه مسلم (¬٣)، وقال ابن أبي شيبة: حَدَّثَنَا عبد الله بن موسى، عن موسى بن عبيدة، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن صوم يوم الفطر ويوم النحر (¬٤)، وحديث أبي سعيد سلف (¬٥)، وقد قدمنا آنفًا إجماع الأمة على تحريم صومهما ولا ينعقد عند عامتهم، خلافًا لأبي حنيفة؛ بناء على أن النهي لا يقتضي الفساد ولو نذر ناذر صيام يوم بعينه فوافق ذَلِكَ يوم فطر أو أضحى فأجمعوا أنه لا يصومهما (¬٦).

واختلفوا في قضائهما، فعن مالك ثلاثة أقوال: لا قضاء، نعم،

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 508 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.