Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 13, halaman 510

  1. ٣٠ - كتاب الصوم
  2. ٦٧ - باب الصوم يوم النحر

الله، وهم في ضيافته، ولا يجوز لضيف أن يصوم دون إذن من أضافه، قيل: فتعلق الرجل بأستار الكعبة لأي معنى هو؟ قال: هو مثل الرجل يكون بينه وبين صاحبه جناية فيتعلق بثوبه ويتصل به ويستجيره فيهب له جنايته (¬١)، ونزع أبو حنيفة وغيره إلى أنه ما يشرع غير معلل.

تنبيهات:

أحدها: قد أسلفنا الخلاف في القضاء إذا نذرهما، وعند أحمد: ينعقد ويقضي ويكفر، وعنه: يكفر من غير قضاء كفارة يمين، ونقل عنه مهنَّا ما يدل على أنه إن صامه صح، وقال القاضي أبو يعلى: قياس المذهب أنه لا يصح الصوم لأجل النهي.

وعن أبي حنيفة: ينعقد ويقضي بلا كفارة، فإن صام أجزأه كما سلف. وعن مالك والشافعي: لا ينعقد ولا كفارة ولا يقضي كما سلف، وفي "شرح الهداية" عن أبي يوسف: لا يصح صومهما، ولا ينعقد نذرهما، وهو رواية ابن المبارك، عن أبي حنيفة، وروى الحسن عنه: إن نذر صوم يوم النحر لا يصح وإن نذر صوم غد، وهو يوم النحر صح.

ثانيها: الملامسة والمنابذة، يأتي بيانها في: البيع -إن شاء الله تعالى (¬٢) - وسلفا أيضًا في: الصلاة في باب: صلاة بعد الفجر (¬٣).

ثالثها: جواب ابن عمر جواب من أشكل عليه الحكم فتورع عن قطع الفتيا فيه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 510 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.