Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 82

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٩ - باب التجارة في البر، وغيره

وفي الآية نعت تجار سلف الأمة وما كانوا عليه من مراعاة حقوق الله تعالى والمحافظة عليها والتزام ذكر الله في حال تجارتهم وصبرهم عَلَى أداء الفرائض، وإقامتها وخوفهم سوء الحساب والسؤال يوم

القيامة، والنَّساء -بالمد- التأجيل.

ثم الحديث دال عَلَى أن اسم الصرف إنما يقع عَلَى بيع الذهب بالورِق، وأما الذهب بمثله والورِق بمثله، فيسمى مراطلة ومبادلة.

وفيه: أن الصرف لا يكون إلا يدًا بيد.

وقوله: (وسَأَلْنَاه عَنِ الصَّرْفِ)، قَالَ الداودي: يعني الذهب والفضة.

وقول أبي المنهال: (كنت أَتَّجِر في الصرف)، كان في ذَلِكَ الزمان؛ لاهتمامهم بالأحكام. وأما اليوم فقل من يعمل بها.

قَالَ الحسن البصري -في زمانه-: لو استقيت ماء فسقيت من بيت صراف، فلا تشرب. قَالَ بُكَير بن عبد الله بن الأشج: بئس ما قَالَ الحسن، رُب صراف خير من الحسن. قَالَ مالك: ليس كما قَالَ بُكَير، إنما ينظر إلى الأمر الذي يشمل الناسَ كثرته فيجتنب لذلك.

وقال الخليل: الصرف: فضل الدرهم عَلَى الدرهم، ومنه اشتق اسم الصيرفي؛ لتصريفه بعض ذَلِكَ في بعض (¬١). وقول ابن التين: قول الداودي أولى للحديث الآخر: "الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل" (¬٢) وهو مذهب سائر الفقهاء.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 82 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.