واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح ونحوه، وجاوز ذَلِكَ في بنات الأعمام والأخوال.
وقيل: هو عام في كل رحم من الأرحام في الميراث يستوي فيه المحرم وغيره، ونزل عليه قوله ﷺ: "ثم أدناك أدناك" (¬١). قلت: وروي: "إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرًا فإن لهم ذمة ورحمًا" أخرجه مسلم (¬٢). وحديث "أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه" (¬٣) مع أنه لا محرمية.