Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 146

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ١٩ - باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا.

أن النخاسين كانوا يسمون مرابط دوابهم بهذِه الأسماء ليدلسوا على المشتري فيحرص المشتري عليها، ويظن أنها طرية الجلب، وأرى أنه نقص في الأصل بعد لفظه: آري لفظه: دوابهم.

وما ذكره البخاري عن عقبة موقوفًا، رفعه الأئمة: أحمد، وابن ماجه والحاكم من حديث ابن شماسة عنه مرفوعًا: "المسلم أخو المسلم، لا يحل لامرئٍ مسلم أن يغيب ما بسلعته عن أخيه، إن علم بذلك تركها" هذا لفظ أحمد، ولفظ ابن ماجه: "المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا وفيه عيب إلا بينه"، ولفظ الحاكم: "المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعًا فيه عيب أن لا يبينه له"، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين (¬١). وأقره البيهقي في "خلافياته" على تصحيحه.

وفي "مسند الإمام أحمد" -وحده- ابن لهيعة، وحالته معلومة.

وابن شماسة: هو عبد الرحمن، وقد انفرد عنه بالإخراج مسلم ووثق (¬٢).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 146 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.