Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 187

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٢٨ - باب ما قيل في الصواغ

الناكح. ولم يختلف أهل السير كما قاله ابن بطال (¬١) في غير هذا الباب

أن الخمس لم يكن يوم بدر. وذكر إسماعيل القاضي أنه كان في غزوة بني النضير حين حَكَّم سعدًا (¬٢).

قال: وأجيب أن بعضهم قال: ترك أمر الخمس بعد ذلك. وقيل: إنما كان الخمس يقينًا في غنائم حنين، وهي آخر غنيمة حضرها سيدنا رسول الله ﷺ قال: وإذا كان كذلك فيحتاج قول علي إلى تأويل.

قلت: ذكر ابن إسحاق أن عبد الله بن جحش لما بعثه ﵇ في السنة الثانية إلى نخلة في رجب، وقيل: عمرو بن الحضرمي وغيره واستاقوا الغنيمة، وهي أول غنيمة، قسم ابن جحش الغنيمة وعزل لرسول الله ﷺ الخمس وذلك قبل أن يفرض الخمس فأخر النبي ﷺ الخمس والأسيرين (¬٣)، ثم ذكر خروج رسول الله ﷺ إلى بدر في رمضان فقسم غنائمها مع الغنيمة الأولى وعزل الخمس فيكون قول علي: شارفي من نصيبي من المغنم. يريد: يوم بدر. ويكون قوله: كان رسول الله ﷺ أعطاني شارفًا قبل ذلك من الخمس قبله من غنيمة ابن جحش.

وقال الداودي: فيه دليل أن آية الخمس نزلت يوم بدر؛ لأنه لم يكن قبل بنائه بفاطمة مغنم غيره، وذلك كله سنة اثنتين من الهجرة في رمضان، وكان بناؤه بفاطمة بعد ذلك.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 187 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.