Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 221

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٣٨ - باب في العطار وبيع المسك

عن إبراهيم الخليل أنه كان عطارًا، فيما ذكره ابن بطال (¬١).

ووجه إدخاله هذا الحديث في الذبائح؛ ليدل على تحليله؛ إذ أصله التحريم؛ لأنه دم فلما تغير عن الحالة المكروهة من الدم وهي الزهم وقبح الرائحة صار حلالًا بطيبها، وانتقلت حاله، وكانت حاله كحال الخمر، فتحل بعد أن كانت حرامًا بانتقال الحال. وأصل هذا في كتاب الله تعالى في قصة موسى ﴿فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى (٢٠) قَالَ خُذْهَا﴾ [طه: ٢٠، ٢١] فحكم لها بما انتقلت إليه، وأسقط عنها حكم ما انتقلت عنه.

وحديث الباب حجة في طهارة المسك؛ لأنه لا يجوز حمل النجاسة في الصلاة ولا يأثم بذلك؛ فدل على طهارته، وممن أجاز الانتفاع به: علي (¬٢)، وابن عمر (¬٣)، وأنس (¬٤)، وسلمان الفارسي (¬٥)، ومن التابعين: سعيد بن المسيب (¬٦)، وابن سيرين (¬٧)، وجابر بن زيد (¬٨)، ومن الفقهاء:

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 221 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.