Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 14, halaman 228

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٤٠ - باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء

"لتبيعها أو لتكسوها". وقالا: حلة سيراء (¬١). وفي الثاني: فأخذتها فجعلتها مرفقتين يرتفق بهما في البيت (¬٢). وفي رواية: (قرامًا) بدل: (نمرقة) (¬٣). والقرام: ثوب صوف ملون كما قال الخليل (¬٤)، والنمرقة: جمعها نمارق، وهي الوسادة. قال ابن التين: ضبطناها في الكتب بفتح النون وضم الراء، وضبطه ابن السكيت بضمهما ويكسرهما (¬٥)، ونمرق بغير هاء، قال: وذكرها القزاز بفتح النون وضم الراء ولم يضبطها، وقيل: هي المجالس ولعلها الطنافس. وضبطها في "المحكم" بضمهما وبكسرهما، ثم قال: قيل: التي يُلبَسُها الرَّحل (¬٦).

وفي "الجامع": نمرق تجعل تحت الرحل. وقال الجوهري: هي وسائد صغيرة، وربما سموا الطنفسة التي فوق الرحل نمرقة (¬٧). عن أبي عبيد: والسيراء برود يخالطها حرير (¬٨)، قاله صاحب "العين" (¬٩)، وقد سلف الكلام عليها في الجمعة.

إذا تقرر ذلك:

فالتجارة فيما يكره لبسه جائزة إذا كان في البيع منفعة لغير اللابس، بخلاف ما لا منفعة فيه مطلقًا، فإنه من أكل المال بالباطل.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 14، ص 228 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.